ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٤ - الحديث ٥٠
[الحديث ٤٩]
٤٩عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ جَسَدِ امْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ فَقَالَ كَفَّارَتُهُ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ يُعْتِقَ رَقَبَةً.
[الحديث ٥٠]
٥٠الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ مَوَالِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ احْتِلَامِ الصَّائِمِ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَاراً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنَامَ حَتَّى يَغْتَسِلَ وَ مَنْ أَجْنَبَ لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يَنَامُ إِلَى سَاعَةٍ حَتَّى يَغْتَسِلَ فَمَنْ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ يُتِمُّهُ وَ لَنْ يُدْرِكَهُ أَبَداً
و قال في المدارك: قد أجمع العلماء كافة على أن الاستمناء مفسد
للصوم، و أما الأمناء الواقع عقيب اللمس، فقد أطلق المصنف هنا و في المعتبر كونه
كذلك، و هو مشكل خصوصا إذا كانت الملموسة محللة، و لم يقصد بذلك الأمناء، و لا كان
من عادته ذلك، استدل عليه برواية أبي بصير و رواية حفص بن سوقة، و هما ضعيفتان، و
الأصح أن ذلك إنما يفسد الصوم إذا تعمد الإنزال بذلك [١]. الحديث التاسع و الأربعون:
الحديث الخمسون: مجهول.
و قد مر بعينه في باب الكفارة [٢].
قال في المدارك: الرواية ضعيفة بالإرسال، و لا بأس بحملها على الكراهة [٣]. انتهى.
أقول: يمكن حملها على ما إذا نام غيرنا و للغسل.
[١]مدارك الأحكام ص ٣٥٤.
[٢]راجع الحديث الخامس و العشرين.
[٣]مدارك الأحكام ص ٣٥٤.